السيد محمد حسن الترحيني العاملي
636
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة ) دنانير على المشهور . والمستند رواية ضعيفة وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان في الظفر خمسة دنانير وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب ( 1 ) . وفي المسألة قول آخر ( 2 ) وهو : وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل ( 3 ) ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد ( 4 ) مع ضعف المأخذ ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا ( 5 ) . وهو حسن ( 6 ) . [ الثانية عشرة - في الظهر إذا كسر الدية ] ( الثانية عشرة - في الظهر ( 7 ) إذا كسر الدية ) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة ( وكذا لو احدودب ) ( 8 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .